الحر العاملي
217
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23532 ) 22 - قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يشترى حتى يبلغ . أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهى على الكراهة للنص على نفى التحريم ( 1 ) . 2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض . ( 23533 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 23534 ) 2 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 1 ) .
--> 22 - مسائل علي بن جعفر : 169 / 284 . ( 1 ) راجع التهذيب 7 : 88 / ذيل حديث 375 ، والاستبصار 3 : 88 / ذيل حديث 301 . والحديثين 1 ، 2 من هذا الباب . الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 175 / 5 . ( 1 ) التهذيب 7 : 85 / 362 ، والاستبصار 3 : 87 / 297 . 2 - الكافي 5 : 175 / 6 . ( 1 ) التهذيب 7 : 84 / 361 ، والاستبصار 3 : 87 / 296 ، وفيه : غير واحد عن أبان عن إسماعيل